قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — برامج التكوين والامتحانات والشهادات القسم الأوّل برامج التكوين › القسم الثالث — الوثائق المثبتة للتكوين والتأهيلات
المادة 38
في حالة عدم تمكن صاحب الإجازة من تبرير خبرته المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القرار، يجب على هذا الأخير إعادة التأهيل حسب النوع، زيادة على التكوين النظري المتكرر.