قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — برامج التكوين والامتحانات والشهادات القسم الأوّل برامج التكوين › القسم الثالث — الوثائق المثبتة للتكوين والتأهيلات
المادة 36
إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، يشترط لتسليم إجازة الطيار عن بعد ما يأتي :
– الحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد،
– الحصول على التأهيل حسب النوع.