قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — برامج التكوين والامتحانات والشهادات القسم الأوّل برامج التكوين › القسم الثاني — الامتحانات
المادة 30
يُنظّم الاختبار التقييمي النظري والطيران الاستعراضي الفردي، بناء على طلب صادر عن هيئات التكوين، ويمكن أن يراقب ويشرف عليهما المركز الوطني. 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م