قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — برامج التكوين والامتحانات والشهادات القسم الأوّل برامج التكوين
المادة 26
يجب أن يُرسل مستغلو الطيارين عن بعد برامج التكوين، النظري والتطبيقي، والتأهيلات حسب النوع و / أو النشاط، مسبقاً إلى المركز الوطني للمصادقة عليها.
يمكن المركز الوطني إعداد البرامج المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.