قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — برامج التكوين والامتحانات والشهادات القسم الأوّل برامج التكوين
المادة 25
يجب أن تكون برامج التكوين النظري والتطبيقي للتكوين الخاص المتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مصادقا عليه من طرف المركز الوطني.