قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم الرئاسي ر قم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.