قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — هيئات التكوين القسم الأوّل الاعتمادات
المادة 18
تُبلّغ هيئة التكوين بإلغاء الاعتماد أو تعليقه للتوقف عن ممارسة أي نشاط يقع ضمن نطاق الاعتماد.