قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — هيئات التكوين القسم الأوّل الاعتمادات
المادة 17
يمكن إلغاء اعتماد هيئة التكوين أو تعليقه من طرف المركز الوطني في حالة اعتبار هذا الأخير أن الشروط اللازمة لتسليمه لم تعد مستوفاة بعد إجراء عمليات تفتيش.