قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — هيئات التكوين القسم الأوّل الاعتمادات
المادة 16
مدة صلاحية اعتماد هيئة التكوين أربعة وعشرون (24) شهرا، ابتداءمن تاريخ التسليم، قابلة للتجديد. ويعتمد التجديد على فحص المركز الوطني لمدى مطابقة هيئة التكوين للشروط المحددة.