قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — هيئات التكوين القسم الأوّل الاعتمادات
المادة 13
هيئات تكوين الطيارين عن بعد على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن هي مؤسسات 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ذات طابع عمومي أو خاص معتمدة من طرف المركز الوطني والتي تقدم نوعاً من التكوين أو أكثر، وهي :
– تكوين قاعدي، نظري و / أو تطبيقي،
– تأهيل حسب النوع،
– تأهيل حسب النشاط،
– تأهيل مدرب طيار عن بعد،
– تكوين خاص.