قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد القسم الأوّل شروط الالتحاق بالتكوين › القسم الثاني — المدربون
المادة 11
يجب على كل مترشح للحصول على لقب مدرب طيار عن بعد على الأرض أو مدرب طيار عن بعد أو لمتابعة تكوين خاصا متعلقا بتشغيل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، أن يثبت مستوى من المهارات أثناء تكوينه للحصول على لقب مدرب.