قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتنس، بلدية بني حواء، ولاية الشلف
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون