المادة 3
تفتح المسابقة للمنتدبين في فرع توزيع الارساليات و تنسيقها ونقلها وشحنها المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر 40 سنة بحلول 1 يناير سنة 1971 .
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 45 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير بالامر رقم 7-20 المؤرخ 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل | الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز سنة 1971 كل التأخير 10 سنوات ... 1434 الجريدة الرسمية