قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1428 الموافق 4 فبراير سنة 2007 ، يحدّد مبلغ التعويضات للمدير العام والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر وكيفيات منحها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.