المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية، طبقا للجدول الآتي :
الرقم الولايات عدد ملحقي الديوان 01 أدرار 7 02 الشلف 8 03 الأغواط 7 04 أم البواقي 7 05 باتنة 9 06 بجاية 8 07 بسكرة 8 08 بشار 7 09 البليدة 9 10 البويرة 8 11 تامنغست 7 12 تبسة 8 13 تلمسان 8 14 تيارت 8 15 تيزي وزو 9 16 الجزائر 10 17 الجلفة 7 18 جيجل 7 19 سطيف 9 20 سعيدة 6 21 سكيكدة 8 22 سيدي بلعباس 8 الرقم الولايات عدد ملحقي الديوان 23 عنابة 8 24 قالمة 7 25 قسنطينة 9 26 المدية 8 27 مستغانم 8 28 المسيلة 8 29 معسكر 8 30 ورقلة 7 31 وهران 9 32 البيض 7 33 إيليزي 6 34 برج بوعريريج 8 35 بومرداس 8 36 الطارف 8 37 تندوف 6 38 تيسمسيلت 6 39 الوادي 8 40 خنشلة 6 41 سوق أهراس 8 42 تيبازة 8 43 ميلة 8 44 عين الدفلى 8 45 النعامة 6 46 عين تموشنت 7 47 غرداية 7 48 غليزان 8 49 تيميمون 6 50 برج باجي مختار 6 51 أولاد جلال 6 52 بني عباس 6 53 إن صالح 6 54 إن قزام 6 55 توقرت 6 56 جانت 6 57 المغير 6 58 المنيعة 6 المجموع 428