المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير العام أ 4 م الأمين العام أ 4 مَ رئيس قسم أ 4 م- 1 التحاليل المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات رئيس قسم أ 4 م- 1 الجودة رئيس الملحقة أ 4 م- 1 801 – مرسوم
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 517 - متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، مقرّر من 346 على الأقل، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية يثبت العام أربع(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرّر من 346 الأقدمية بصفة موظف، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت العام أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مقرّر من 346 - صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت المدير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 4 م- 2 244 على مستوى :
- قسم التحاليل،
- قسم الجودة.
رؤساء المصالح أ 4 م- 2 244 المخبر الإدارية الوطني لكشف تعاطي المنشطات رئيس مصلحة أ 4 م- 3 182 التحاليل بالملحقة رئيس مصلحة أ 4 م- 3 182 الوسائل والتجهيزات بالملحقة 11 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرّر من
- صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت المدير ثلاث(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرّر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة العام معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، مقرّر من على الأقل، مرسم، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية يثبت العام سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت سنتين ( )2 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرّر من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدير معادلة يثبت سنتين (2) من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.