قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر الخاصة التابعة لوزارة الاتصال والثقافة في حالة خدمة لدى وزارة المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون)
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 وزير التربية وزير الاتصال الوطنية والثقافة بوبكر بن بوزيد محي الدين عميمور عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 16 وزارة التجارة