قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر الخاصة التابعة لوزارة الاتصال والثقافة في حالة خدمة لدى وزارة المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون)
المادة 2
إن توظيف المستخدمين المنتمين للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني يتولاهما المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.