قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1036

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.