قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة .2021 وزير السكن وزير التعليم العالي والعمران والمدينة والبحث العلمي محمد طارق بلعريبي عبد الباقي بن زيان وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أيمن بن عبد الرحمان بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية والأمن المائي