هذا النص
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير 15 سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15
قرار وزاري مشترك
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.