قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدد صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته. 27
المادة 6
تدوّن مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر وتسجل في سجل يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م