قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدد صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته. 27
المادة 5
يجتمع المجلس مرة واحدة (1) على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه.