قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدد صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته. 27
المادة 4
يمكن أن يستدعي المجلس أي شخص يرى جدوى في سماعه نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.