المادة 3
يتشكّل المجلس الذي يرأسه مدير المؤسسة من الأعضاء الآتين :
- نائب مدير الدراسات المكلف بالتعليم الثانوي نائب مدير الدراسات المكلف بالتكوين والتحضير الرياضيين رؤساء المصالح البيداغوجية والرياضية للمؤسسة، مسؤول الطب الرياضي، مسؤول المقتصدية
- المستشار الرئيسي للتربية أستاذ (1) للتعليم الثانوي مسؤول عن كل مستوى دراسي، يعينه مدير المؤسسة، مستشار رياضة (1) عن كل مستوى دراسي، يعينه مدير المؤسسة
- ممثل (1) عن التلاميذ منتخب لمدة سنة (1) ويشارك في أعمال المجلس بصوت استشاري. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /