قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 680
المادة 8
يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك محمد بن أحمد