قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 680
المادة 7
يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمهندسين لتطبيق أشغال العمومية والبناء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .