المادة 4
يجب أن يحتوى الملف الذى ينبغى ارساله الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في ظرف موصى عليه، على ما يلي :
طلب المشاركة مخطوط وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ملخص عن صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3 (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس تطبيق في الأشغال السمومية والبناء أو الشهادة معادلة لها ، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ، - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، د اذا التقني الأمر: شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة العدنية لجبهة التحرير الوطني .