قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 680
المادة 3
يجب أن يبلغ من المترشحين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاصلين على شهادة مسلمة من قبل مدرسة مهندسى الاشغال العمومية والبناء لمدينة الجزائر أو على شهادة معادلة لها .