قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 808
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي | وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة».