المادة 3
تكلف المديرية الفرعية للاسعار والمراقبة بالمهام التالية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 511 المساهمة في اعداد نظام الاسعار والسهر - على تطبيقه، تنشيط أعمال مصالح مراقبة الاسعار - والتحقيقات الاقتصادية ومراقبة ذلك، جمع كل المعلومات التي لها علاقة بالاسعار قصد ابلاغها للمصالح المعنية ولاسيما الادارة المركزية للاسعار .
وتشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب الاسعار والتنظيم، ويتولى :
تنظيم الاجراءات المتخذة على المستوى الوطني في ميدان الاسعار.
- متابعة مستوى الاسعار لهذا الغرض في جميع مراحل الانتاج والتوزيع.
ويكلف في اطار تعويض الاختصاصات المخولة للوالي بمايلي :
اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة - بالاسعار،
- - الموافقة على الاسعار تحديد الاسعار
- وبصفة عامة نشر النصوص المتعلقة بالاسعار بمختلف الوسائل الملائمة ..
وزيادة على ذلك .
يعد لحساب الادارات والهيئات العمومية المعنية كل الدراسات والتحقيقات المتصلمة بالاعمال الاقتصادية والتجارية التي لها علاقة بتكوين أسعار المنتجات والخدمات يقوم بالتحقيقات والدراسات الخاصة بأسعار المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الموافقة على الاسعار وتحديد الارباح التجارية. 2 (2) مكتب المراقبة والنزاعات، ويتولى :
- تطبيق مجموعة الاجراءات الخاصة باثبات مخالفات نظام الاسعار واجراءات الملاحقة والقمع، ومتابعة ذلك 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه
- تدرس لهذا الغرض الملفات الخاصة بالنشاط المتنازع فيه .