قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 2
تستبدل قائمة الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المرفقة بملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا القرار.