قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الايرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".