المادة 3
تصنف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات المنشأة حديثا على أساس معيارين فقط وهما :
1 . العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات منقط (ع) من 1 إلى 9 و معامل تحسين م.ت 1، يتضمن عدد الإطارات التقنية للمؤسسة أو لمجموعة المؤسسات ما بين 10 و %20 من العدد الإجمالي للعمال منقطا (إ.ت) يساوي 1 و معامل تحسين م.ت 2،
2 . قيمة وسائل التدخل المادية التي تملكها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو القابلة للرصد منقطة (ق.م) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .3