قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب. - 461
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 • كاتب الدولة للتخطيط وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة أحمد مدغري