قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب. - 461
المادة 2
يحدد تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، طبقا للجدول التالي : 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه الاسلاك ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون اعوان المكتب 2