المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد (2+1) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 8 حارس 22 سائق السيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوي الثاني 13 سائق السيارة من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني – عون الوقاية من المستوى الأول 18 المجموع العام 68 الجزئي الكامل الجزئي 16 – – 24 1 400
– – – 22 1
– – – 5 2 419
– – – 13 3
– – – 2 3 440 1 – – 1 3
– – – 18 5 488 17 – – 85