قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 43 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.