قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف
المادة 6
يكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، ومدير المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار.