المادة 4
تتضمن شهادة مهندس دولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية :
1 - بيانات عامة :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد أو المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف– حسب الحالة،
– رقم الشهادة يتضمن انطلاقا من الجهة اليمنى : رقم التسجيل، ودفعة التخرج، وسنة الحصول على الشهادة،
– تاريخ إمضاء الشهادة.
2 - بيانات متعلقة بالتأشيرات :
– تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي،
– تأشيرة المرسوم التنفيذي المتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "معهد وطني للتكوين العالي" إلى مدرسة عليا، أو تأشيرة المرسوم التنفيذي المتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – "معهد وطني للتكوين العالي" إلى مدرسة عليا، حسب الحالة،
– تأشيرة المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي،
– تاريخ محضر لجنة المداولات.
3 - بيانات متعلقة بالمتخرج، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
– اللقب والاسم (الأسماء)،
– تاريخ ومكان الازدياد،
– الشهادة المتحصل عليها،
– الميدان والشعبة والتخصص.