المادة 3
تتضمن شهادة مهندس دولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون على شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أزرق بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، وحافة ذات لون ذهبي وأخضر بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف،
– تعد على ورق مقوى من اللون الأبيض، أبعاده 29.5 سم طولاً، و 21 سم عرضاً،
– يوضع رمز المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف، حسب الحالة، في خلفية الشهادة،
– يكون عنوان " شهادة مهندس دولة" باللغة العربية فقط وباللون الأسود بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العلياللاتصالاتوتكنولوجياتالإعلاموالاتصال – عبدالحفيظ بوصوف.