المادة 4
أ ) لا يعطى على هذا العمل الموقت أي تعويض آخر ولا امتياز من أي نوع كان باستثناء المنح العائلية وتسديد النفقات التي تصرف فعليا عند الاقتضاء ( نفقات التنقل ) ويحدد تعويض التنقل الممنوح الى المستخدمين المشتغلين بعنوان هذا التعاقد ب 16 دج لليوم ، ويوزع هذا التعويض كالاتي :
دج على كل وجبة و 8 دج للنوم .
ب ) لا يطالب بهذا التعويض الا المستخدمون الموقتون المبينون أدناه :
سائقو السيارات - الاعوان المحاسبون - الرسامون ممرنو المحاسبة - المحاسبون - -
ج ) لا يسلم تعويض النوم والزيادة المخصصة عندما يكون المعنيون ينتفعون بمجانية الايواء فى النواحي التي نقلوا اليها المادة ه : يخضع المعنيون لنظام القطاع الخاص فيما يتعلق بالمنح العائلية والعطل المدفوعة الاجر - والعطل عن المرض والضمان الاجتماعي - وحوادث العمل -