قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد قواعد الاجور الخاصة بالمستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر (8) 1194
المادة 2
يجب أن يكون المعنيون جزائريي الجنسية وتكون متوفرة فيهم الاهلية البدنية اللازمة • ويمكن تسريحهم في كل وقت بموجب مقرر من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي دون سابق انذار او تعويض .