المادة 3
يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عرفي 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر محمد بن وقاف (مستغانم) مع احتفاظه بأقدمية قدرها سنة 1972 يتضمن الترسيم والترتيب في سلك رؤساء عام واحد وشهر واحد و6 أيام .
الاقسام -