قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها . 189
المادة 2
تعدل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه كما يلى :