المادة 2
تشتمل مديرية المصالح المالية في كل ولاية ماعدا ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران ، على أربع مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولاية الجزائر على ست مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتحصيل والطابع ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة ، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية .
وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولايتي قسنطينة و وهران على خمس مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتحصيل والطابع ، المديرية الفرعية لاساس الضريبة ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية .