المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025 .
وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين ياسين المهدي وليد عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الجدول 31 غشت سنة 2025 م الملحق الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 181 36 عون خدمة من المستوى الأول 17 2 حارس 201 2 سائق سيارة من المستوى الأول 42 – عامل مهني من المستوى الثاني 23 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 37 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 1 عامل مهني من المستوى الثالث 42 23 عون خدمة من المستوى الثالث 1 21 عون وقاية من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الرابع 3 2 المجموع العام 550 88