قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 2305 سبتمبر سنة 1992 يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة الغابات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالغابات المستخدمون المنتمون الى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الاسلاك الرتب الاعوان التقنيون الاعوان العاملون الاعوان التقنيون المتخصصون المراقبون المراقبون المفتشون المفتشون المهندسون المهندسون التطبيقيون مهندسو الدولة