المادة 9
يتكون ملف الترشح الموجه الى المديرية الفرعية للتكوين 17 شارع حماني الجزائر، عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة فى المسابقة الداخلية،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار الترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب أو في سلك المتصرفين محضر التنصيب في سلك المفتشين الرئيسين - للضرائب أو في سلك المتصرفين الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه صورتان للهوية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- نسخة مصادق عليها للشهادات المحصل عليها، عند الاقتضاء، نسخة من السجل المدني لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.