قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الخزينة. 1920
المادة 7
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية وتنشر عن طريق الصحافة والتعليق في مكاتب وزارة المالية والمصالح اللامركزية لادارة الجباية بشهر على الاقل قبل تاريخ المسابقة.